الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
194
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
الاشتغال ، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيّين ، لا فيما تجري ، كما في محلّ الاجتماع ، لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحّته ( 1 ) ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشكّ في الأجزاء والشرائط ، فإنّه